أمر رئاسي عدد 251 لسنة 2015 مؤرخ في 24 نوفمبر 2015 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 251 لسنة 2015 مؤرخ في 24 نوفمبر 2015 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية ابتداء من 24 نوفمبر 2015 إلى غاية 23 ديسمبر 2015.
الفصل 2 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية ابتداء من 24 نوفمبر 2015 إلى غاية 23 ديسمبر 2015.
الفصل 2 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون