أمر حكومي عدد 1779 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1779 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
تمنح السيدة جيهان التركي، منشط ومقدم برامج صنف 6 بالإذاعة التونسية عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
تمنح السيدة جيهان التركي، منشط ومقدم برامج صنف 6 بالإذاعة التونسية عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون