قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
سمي السيد منصور قاسم، عضوا ممثلا للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق، وذلك عوضا عن السيد فائز مسلم.
سمي السيد منصور قاسم، عضوا ممثلا للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق، وذلك عوضا عن السيد فائز مسلم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون