أمر حكومي عدد 1791 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1791 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
يمنح السيد عماد دقاز، الأستاذ الأول للتعليم التقني، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
يمنح السيد عماد دقاز، الأستاذ الأول للتعليم التقني، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون