أمر حكومي عدد 1778 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1778 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
كلفت السيدة حياة عمري، محلل مركزي، بمهام كاهية مدير كتابة الدوائر الاستشارية بإدارة كتابة الدوائر الاستشارية بالمحكمة الإدارية.
كلفت السيدة حياة عمري، محلل مركزي، بمهام كاهية مدير كتابة الدوائر الاستشارية بإدارة كتابة الدوائر الاستشارية بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون