قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف لدى إدارة شركة تونس الطرقات السيارة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 نوفمبر 2015.
سمي السيد منذر الخراط متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لدى مجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة عوضا عن السيد خالد الدريدي.
سمي السيد منذر الخراط متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لدى مجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة عوضا عن السيد خالد الدريدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون