أمر حكومي عدد 1798 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1798 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
يتم إبقاء السيد خميس الدردوري، رئيس مديرية الشؤون الإدارية والمالية بشركة أشغال السكك الحديدة بحالة مباشرة بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد وذلك لمدة سنة أولى ابتداء من أول أوت 2015.
يتم إبقاء السيد خميس الدردوري، رئيس مديرية الشؤون الإدارية والمالية بشركة أشغال السكك الحديدة بحالة مباشرة بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد وذلك لمدة سنة أولى ابتداء من أول أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون