أمر حكومي عدد 1780 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1780 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
تسند عطلة لبعث مؤسسة للسيدة نجاة الجبالي، مربي، لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
تسند عطلة لبعث مؤسسة للسيدة نجاة الجبالي، مربي، لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون