أمر حكومي عدد 1788 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1788 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
أبقي السيد خميس السليني، متفقد مركزي للشغل بحالة مباشرة لمدة سنة، ابتداء من أول ديسمبر 2015.
أبقي السيد خميس السليني، متفقد مركزي للشغل بحالة مباشرة لمدة سنة، ابتداء من أول ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون