أمر حكومي عدد 1786 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1786 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
أبقي السيد شاكر الساحلي، متفقد عام للشغل بحالة مباشرة لمدة سنة، ابتداء من أول نوفمبر 2015.
أبقي السيد شاكر الساحلي، متفقد عام للشغل بحالة مباشرة لمدة سنة، ابتداء من أول نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون