قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف لدى مجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 نوفمبر 2015.
سمي السيد مصطفى العيساوي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لدى مجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني عوضا عن السيد للسيد توفيق بية.
سمي السيد مصطفى العيساوي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لدى مجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني عوضا عن السيد للسيد توفيق بية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون