أمر حكومي عدد 1793 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1793 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
أبقي السيد عبد الكريم سلمان طبيب بيطري متفقد مركزي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول سبتمبر 2016.
أبقي السيد عبد الكريم سلمان طبيب بيطري متفقد مركزي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون