أمر حكومي عدد 1785 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام مستشفى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1785 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
أنهيت تسمية السيد شمس الدين شقرون، متصرف مستشار للصحة العمومية، بصفة مدير عام مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس، ابتداء من 14 جويلية 2015.
أنهيت تسمية السيد شمس الدين شقرون، متصرف مستشار للصحة العمومية، بصفة مدير عام مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس، ابتداء من 14 جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون