أمر حكومي عدد 1800 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1800 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
يمنح السيد عبد الرحمان مسعودي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 13 جويلية 2015.
يمنح السيد عبد الرحمان مسعودي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 13 جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون