قرار من وزير البيئة مؤرخ في 24 أكتوبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير البيئة مؤرخ في 24 أكتوبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 وبالأمر الرئاسي عدد 488 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 ماي 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 319 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير البيئة والتنمية المستدامة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة البيئة المؤرّخ في 20 أفريل 2023 المتعلق بتكليف السيدة ليلى البجاوي، متصرف رئيس، بمهام مديرة الموارد البشرية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 7 فيفري 2023.
قـرر ما يلــي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدة ليلى البجاوي، متصرف رئيس، المكلّفة بمهام مديرة الموارد البشريّة بوزارة البيئة، لتمضي بالنّيابة عن وزير البيئة كل الوثائق الدّاخلة في نطاق حدود مشمولات إدارة الموارد البشريّة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبيّة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة ويجري العمل به ابتداء من تاريخ إمضائه.
تونس في 24 أكتوبر 2024.
وزير البيئة
حبيب عبيد
إن وزير البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 وبالأمر الرئاسي عدد 488 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 ماي 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 319 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير البيئة والتنمية المستدامة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة البيئة المؤرّخ في 20 أفريل 2023 المتعلق بتكليف السيدة ليلى البجاوي، متصرف رئيس، بمهام مديرة الموارد البشرية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 7 فيفري 2023.
قـرر ما يلــي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدة ليلى البجاوي، متصرف رئيس، المكلّفة بمهام مديرة الموارد البشريّة بوزارة البيئة، لتمضي بالنّيابة عن وزير البيئة كل الوثائق الدّاخلة في نطاق حدود مشمولات إدارة الموارد البشريّة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبيّة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة ويجري العمل به ابتداء من تاريخ إمضائه.
تونس في 24 أكتوبر 2024.
وزير البيئة
حبيب عبيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون