قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أكتوبر 2024.
تسمى السيدة ابتسام الخليفي متصرفة ممثلة لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد منصف العوادي.
تسمى السيدة ابتسام الخليفي متصرفة ممثلة لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد منصف العوادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون