Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أكتوبر 2024.
يسمى السيد سمير البوغانمي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد أسامة الشلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟