قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أكتوبر 2024.
يسمى السيد سمير البوغانمي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد أسامة الشلي.
يسمى السيد سمير البوغانمي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد أسامة الشلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون