قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
تكلف الآنسة سعيدة هادفي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
تكلف الآنسة سعيدة هادفي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون