قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية مراقب للطلب العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2024.
تسمى السيدة صابرة البقلوطي، مراقب مساعد للطلب العمومي، في رتبة مراقب للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة.
تسمى السيدة صابرة البقلوطي، مراقب مساعد للطلب العمومي، في رتبة مراقب للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون