قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال، الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 18 أكتوبر 2024:
ـ ريم بن خضرة،
ـ لطيفة فتوح،
ـ حليمة غبرة.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال، الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 18 أكتوبر 2024:
ـ ريم بن خضرة،
ـ لطيفة فتوح،
ـ حليمة غبرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون