قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2024.
يكلف السيد نصر التميمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مدير التربية والوقاية بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ابتداء من 1 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 30 جانفي 2023، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد نصر التميمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مدير التربية والوقاية بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ابتداء من 1 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 30 جانفي 2023، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون