Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 octobre 2024, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024.
تكلف السيدة ندى الرقيق، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات والأرشيف ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟