Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 octobre 2024, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024.
تكلف السيدة ندى الرقيق، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات والأرشيف ببلدية تونس.
تكلف السيدة ندى الرقيق، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات والأرشيف ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون