قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2024.
يكلف السيد حسان صالح، متصرف عام، بمهام كاتب عام بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ابتداء من 18 سبتمبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 35 من الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد حسان صالح، متصرف عام، بمهام كاتب عام بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ابتداء من 18 سبتمبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 35 من الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون