قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 22 أكتوبر 2024.
تسمى السيدة محرزية العوني حرم الميداني عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات عوضا عن الآنسة نسرين حمايسي.
تسمى السيدة محرزية العوني حرم الميداني عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات عوضا عن الآنسة نسرين حمايسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون