Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 octobre 2024, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024.
يكلف السيد أيمن الخميري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الدراسات ببلدية المهدية.
يكلف السيد أيمن الخميري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الدراسات ببلدية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون