قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
ينهى تكليف السيد نزار الشعري، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، بمهام مدير مساعد لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من 26 أوت 2024.
ينهى تكليف السيد نزار الشعري، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، بمهام مدير مساعد لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من 26 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون