قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية محللين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أكتوبر 2024.
يسمى السيد فاخر قدور والسيدة بسمة العكريمي حرم لكحل في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
يسمى السيد فاخر قدور والسيدة بسمة العكريمي حرم لكحل في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون