قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 أكتوبر 2024.
تكلف السيدة وحيدة الزغبي، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس وحدة متابعة العمل في مجال الطب وعلوم الرياضة بالهياكل الرياضية بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام الفصل 18 من الامر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة وحيدة الزغبي، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس وحدة متابعة العمل في مجال الطب وعلوم الرياضة بالهياكل الرياضية بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام الفصل 18 من الامر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون