قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2024.
يكلف السيد محمد الغواري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقابس ابتداء من 1 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 13 جوان 2024، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد الغواري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقابس ابتداء من 1 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 13 جوان 2024، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون