قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 أكتوبر 2024.
يكلف السيد صابر عبد السلام، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المراقبة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية زغوان.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد صابر عبد السلام، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المراقبة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية زغوان.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون