قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان الضيعات العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 أكتوبر 2024.
يسمى العميد الشافع بالرايس عضوا ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية بمجلس مؤسسة ديوان الضيعات العسكرية عوضا عن العميد إلياس الغربي.
يسمى العميد الشافع بالرايس عضوا ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية بمجلس مؤسسة ديوان الضيعات العسكرية عوضا عن العميد إلياس الغربي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون