Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 octobre 2024, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024.
يكلف السيد سفيان السياري، متصرف رئيس، بمهام متفقد مساعد فني بتفقدية بلدية تونس بخطة وامتيازات كاهية مدير.
يكلف السيد سفيان السياري، متصرف رئيس، بمهام متفقد مساعد فني بتفقدية بلدية تونس بخطة وامتيازات كاهية مدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون