قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 أكتوبر 2024.
يكلف السيد محمد الأطرش، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير بخلية النهوض بمصادر الذاكرة والهوية الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد محمد الأطرش، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير بخلية النهوض بمصادر الذاكرة والهوية الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون