Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية اخصائيين نفسانيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أكتوبر 2024.
تسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية:
ـ بسمة الجربي،
ـ خالد الدريدي،
ـ طارق سعيدي،
ـ وسيلة الهباشي،
ـ خلود الزاير،
ـ بدرة الهادفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟