قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية اخصائيين نفسانيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أكتوبر 2024.
تسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية:
ـ بسمة الجربي،
ـ خالد الدريدي،
ـ طارق سعيدي،
ـ وسيلة الهباشي،
ـ خلود الزاير،
ـ بدرة الهادفي.
تسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية:
ـ بسمة الجربي،
ـ خالد الدريدي،
ـ طارق سعيدي،
ـ وسيلة الهباشي،
ـ خلود الزاير،
ـ بدرة الهادفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون