قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 أكتوبر 2024.
يكلف السيد الفاضل القرقني، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
يكلف السيد الفاضل القرقني، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون