قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 أكتوبر 2024.
يكلف السيد محمد البشير بن محمد، متصرف عام، بمهام مدير النقل بالإدارة الجهوية للنقل بولاية قبلي.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد البشير بن محمد، متصرف عام، بمهام مدير النقل بالإدارة الجهوية للنقل بولاية قبلي.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون