قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
ينهى تكليف السيدة إسمهان عرفه، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من 22 أوت 2024.
ينهى تكليف السيدة إسمهان عرفه، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من 22 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون