قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أكتوبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أكتوبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بـعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسـات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلـى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته،
وعلى الأمـر عدد 384 لسنة 1975 المـؤرخ في 17 جـوان 1975 المتعلق بالترخيص للــوزراء وكتـاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 397 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بتكليف السيدة يمنة الرباعي حرم زارعي، الأستاذ المحاضر، بمهام مدير عام الدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قــرر مـا يـلــي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعيـة 2 مــن الفقـرة الأولى من الفصل الأول من الأمـر المشار إليه أعلاه عـدد 384 لـسـنـة 1975 المــؤرخ فـي 17 جـــوان 1975، يسند تفويـض للسيــدة يمنة الرباعي حرم زارعي، الأستاذ المحاضر ومدير عام الدراسات التكنولوجية، لتمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجـري العمـل به ابتداء مـن 25 أوت 2024.
تونس في 23 أكتوبر 2024.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بـعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسـات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلـى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته،
وعلى الأمـر عدد 384 لسنة 1975 المـؤرخ في 17 جـوان 1975 المتعلق بالترخيص للــوزراء وكتـاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 397 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بتكليف السيدة يمنة الرباعي حرم زارعي، الأستاذ المحاضر، بمهام مدير عام الدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قــرر مـا يـلــي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعيـة 2 مــن الفقـرة الأولى من الفصل الأول من الأمـر المشار إليه أعلاه عـدد 384 لـسـنـة 1975 المــؤرخ فـي 17 جـــوان 1975، يسند تفويـض للسيــدة يمنة الرباعي حرم زارعي، الأستاذ المحاضر ومدير عام الدراسات التكنولوجية، لتمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجـري العمـل به ابتداء مـن 25 أوت 2024.
تونس في 23 أكتوبر 2024.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون