قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
يكلف السيد هيثم مهدي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الإبتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
يكلف السيد هيثم مهدي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الإبتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون