أمر عدد 134 لسنة 2024 مؤرخ في 4 مارس 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 134 لسنة 2024 مؤرخ في 4 مارس 2024.
يمنح السيد الحبيب سيدهم، أستاذ التعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة 4 أشهر ابتداء من أول أفريل 2024.
يمنح السيد الحبيب سيدهم، أستاذ التعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة 4 أشهر ابتداء من أول أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون