Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 134 لسنة 2024 مؤرخ في 4 مارس 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 134 لسنة 2024 مؤرخ في 4 مارس 2024.
يمنح السيد الحبيب سيدهم، أستاذ التعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة 4 أشهر ابتداء من أول أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟