Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 20 فيفري 2024.
تكلف السيدة عواطف مصباحي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الأرشيف الجاري والوسيط، بإدارة الأرشيف والتوثيق، بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟