قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف برخصة "قلعة بالرحاوي" بولاية زغوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف برخصة "قلعة بالرحاوي" بولاية زغوان.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "قلعة بالرحاوي" بولاية زغوان،
وعلى المطلب المقدم في 1 ديسمبر 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه الديوان الوطني للمناجم، منحه التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 3 أوت 2023،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 8 جانفي 2024 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف برخصة "قلعة بالرحاوي" لفترة أولى مدتها ثلاث سنوات على مساحة محيط أولي واحد. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 3 فيفري 2026 بدخول الغاية.
تتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار وتحدد كما يلي:
ـ تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية عدد 15149 والتي تبلغ 36 درجة 3 دقائق 28.24 ثانية من حيث العرض و9 درجات 56 دقيقة 16.09 ثانية من حيث الطول و266 مترا من حيث الارتفاع حسب الخريطة الطبوغرافية جبيبينة بمقياس 1/50.000.
ـ الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 1225 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 4985 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 2225 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 3985 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على الديوان الوطني للمناجم، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ مائة وخمسون (150.000) ألف دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها وذلك عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "قلعة بالرحاوي" بولاية زغوان،
وعلى المطلب المقدم في 1 ديسمبر 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه الديوان الوطني للمناجم، منحه التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 3 أوت 2023،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 8 جانفي 2024 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف برخصة "قلعة بالرحاوي" لفترة أولى مدتها ثلاث سنوات على مساحة محيط أولي واحد. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 3 فيفري 2026 بدخول الغاية.
تتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار وتحدد كما يلي:
ـ تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية عدد 15149 والتي تبلغ 36 درجة 3 دقائق 28.24 ثانية من حيث العرض و9 درجات 56 دقيقة 16.09 ثانية من حيث الطول و266 مترا من حيث الارتفاع حسب الخريطة الطبوغرافية جبيبينة بمقياس 1/50.000.
ـ الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 1225 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 4985 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 2225 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 3985 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على الديوان الوطني للمناجم، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ مائة وخمسون (150.000) ألف دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها وذلك عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون