قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 فيفري 2024.
تكلف السيدة زهرة مازيغ، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة زهرة مازيغ، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون