قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 26 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 26 فيفري 2024.
تكلف السيدة فضيلة الجملي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير التصرف في الأعوان بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 مارس 2024.
تكلف السيدة فضيلة الجملي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير التصرف في الأعوان بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون