Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 132 لسنة 2024 مؤرخ في 4 مارس 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 132 لسنة 2024 مؤرخ في 4 مارس 2024.
يمنح مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020 على سبيل التسوية وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة
مهجة نادرة درمش أستاذ مساعد للتعليم العالي
الأسعد بن عيسى أستاذ مساعد للتعليم العالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟