قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 فيفري 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 فيفري 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 335 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلق بتكليف السيدة دلندة التومي حرم شلغاف، مهندس عام، بمهام مدير عام العقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيدة دلندة التومي حرم شلغاف، مهندس عام، مدير عام العقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن تمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وكذلك:
ـ مضامين من قرارات الإسناد على وجه الإنزال،
ـ عقود البيع والمعاوضة،
ـ العقود التوضيحية لعقود البيع والمعاوضة،
ـ عقود حق الانتفاع،
ـ شهائد رفع اليد عن شرط إسقاط الحق،
ـ قرارات إسقاط الحق،
ـ التراخيص في العقاري،
ـ التراخيص في البيع،
ـ مقرّرات الإعفاء من دفع معاليم الأكرية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيدة دلندة التومي حرم شلغاف تفويض إمضائها للموظفين من الصنفين "أ" و "ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط الواردة بالفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2024.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 335 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلق بتكليف السيدة دلندة التومي حرم شلغاف، مهندس عام، بمهام مدير عام العقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيدة دلندة التومي حرم شلغاف، مهندس عام، مدير عام العقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن تمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وكذلك:
ـ مضامين من قرارات الإسناد على وجه الإنزال،
ـ عقود البيع والمعاوضة،
ـ العقود التوضيحية لعقود البيع والمعاوضة،
ـ عقود حق الانتفاع،
ـ شهائد رفع اليد عن شرط إسقاط الحق،
ـ قرارات إسقاط الحق،
ـ التراخيص في العقاري،
ـ التراخيص في البيع،
ـ مقرّرات الإعفاء من دفع معاليم الأكرية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيدة دلندة التومي حرم شلغاف تفويض إمضائها للموظفين من الصنفين "أ" و "ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط الواردة بالفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2024.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون