قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 23 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 23 فيفري 2024.
تعين السيدة عبير بعيري ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عوضا عن السيد محمد علي فتح اللّه وذلك ابتداء من 5 فيفري 2024 وإلى غاية 17 ديسمبر 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
تعين السيدة عبير بعيري ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عوضا عن السيد محمد علي فتح اللّه وذلك ابتداء من 5 فيفري 2024 وإلى غاية 17 ديسمبر 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون