قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 26 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 26 فيفري 2024.
تكلف السيدة سهام الخلفاوي حرم بوعصيدة، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير الإدارة المكلفة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف والعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بالإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
تكلف السيدة سهام الخلفاوي حرم بوعصيدة، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير الإدارة المكلفة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف والعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بالإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون