قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2024.
يكلف السيد محمد الزواي، تقني أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية بئر علي الشمالية.
يكلف السيد محمد الزواي، تقني أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية بئر علي الشمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون