قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 فيفري 2024.
يعفى السيد محي الدين الشوالي، أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية، من مهام مدير إدارة المسح العام والبحوث بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية، ابتداء من 7 ديسمبر 2023.
يعفى السيد محي الدين الشوالي، أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية، من مهام مدير إدارة المسح العام والبحوث بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية، ابتداء من 7 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون